الشيخ الكليني

177

الكافي

من تمر أو أقل أو أكثر يسمى ما شاء فباعه ؟ فقال : لا بأس به ، وقال : التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به ، فأما إن يخلط التمر العتيق أو البسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك . 11 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن معاوية ابن ميسرة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع النخل سنتين ، قال : لا بأس به ، قلت : فالرطبة يبيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة بعدها ؟ قال : لا بأس به ، ثم قال : قد كان أبي يبيع الحناء كذا وكذا خرطة ( 1 ) . 12 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلاء قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبايع إلا أن يشترط المبتاع ، قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بذلك . 13 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شراء الثمرة قال : إذا ساوت شيئا فلا بأس بشرائها ( 2 ) . 14 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) : من باع نخلا قد أبره فثمرته ( 3 ) للبايع إلا أن يشترط المبتاع ، ثم قال علي ( عليه السلام ) : قضى به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . 15 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس قال : تفسير قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( لا يبيعن حاضر لباد ) أن الفواكه وجميع أصناف الغلات إذا حملت من القرى إلى السوق فلا يجوز أن يبيع أهل السوق لهم من الناس ، ينبغي أن يبيعه حاملوه من القرى والسواد فأما من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنه يجوز ويجري مجرى التجارة ( 4 ) . 16 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت له : إني كنت بعت رجلا نخلا كذا وكذا نخلة بكذا وكذا

--> ( 1 ) الجز : القطع : والجزة مرة منه . ( 2 ) ( ساوت شيئا ) أي خرجت أو بلغت حدا يمكن الانتفاع بها أو قومت قيمة . ( آت ) ( 3 ) التأبير : تلقيح النخل واصلاحه على ما هو المشهور المعروف بين غراس النخيل . ( 4 ) لعل هذا الحبر بباب التلقي أنسب . ( آت )